السبت، 24 مارس 2012

عن الدستور .....1
ينبغي أن ينتبه  المصريون‏,و‏ خاصة أجيال الشباب‏,‏ الى ان جميع الدساتيرالتي  تم صياغتها سالفا كانت في ظل انعدام مشاركة واهتمام المصريين‏,‏ فجاءت منحة من الملك‏,‏

 أي وثائق صاغها رؤساء جمهوريات تلبية لأهوائهم وأغراضهم.
فكانت مدعمة للحكم الاستبدادي, معطلة للتطور الديمقراطي والاجتماعي.. ولما قامت  الثورة طالب الشباب في وعي لم تشهده مصر من قبل بدستور جديد, يكون الحماية ضد طغيان السلطة واستبدادها,.بحيث يشارك في صياغته كل الاطياف المصرية دون طغيان فصيل وفرض تمييز لصالحه على بقية الاطياف الاخرى وبناءا عليه ان يدافع كل فصيل على تأكيد حقوقه وحرياته ولايتنازل عن ذلك ابدا حيث التنازل يعني استئساد فكر وآلية بعينها على الاخرين والذي سيؤدي الى الخلاف والتناحر مستقبلا والامر الان بين ايدينا ..المجتمع المصري مثلما نعرف هو مجتمع متعدد الاطياف ولكل طيف خصوصيته واماله واهدافه وحركته حيث هناك الرجل والمرأة والاسلاميين والمسيحيين ووالقضاة والفنانين والاحزاب والفصائل هؤلاء جميعا لابد ان يراعي الدستور حقوقهم ويؤكد على احترام هويتهم الخاصة والثورة هي ثورة شعب بكامله وليست مقتصرة على شق او حزب او فصيل او طائفة ومن هنا لابد ان يكون الدستور القادم بمثابة عقد إجتماعي عصري يعمل على الوفاق وليس الخلاف ولاجل كرامة وحقوق الجميع دون ادنى تمييز لاحد على حساب احد مما يستدعي توافر حوار مستفيض, ومشاركة شعبية واسعة في صياغته. كي يأتي تعبيرا عن طموحات المصريين بالكامل , ومعبرا عن احلامهم في دولة عصرية جديدة.  .
حيث ان الجماعات الإنسانية المنظمة أصبحت الان لا تستطيع العيش بدون أشكال وقوالب،وقوانين تنظم حياتها.

و من أهم هذه القوانين  الدستور. الذي يعتبر  الوثيقة التى تعلوا  قمة النظام القانونى فى الدولة،
والذي سيكون  عقد اتفاق موقع بين خمسة وثمانين مليون مصري, اي بين جميع المواطنين,والذي يجب ان يكون  مؤسس علي ارتقاء وعي عام مستقر بيقين في ضمير الأمة, يقر بأن مصالح الوطن العليا تخص الجميع بلا استثناء, مما يستوجب التخلي عن حروب الاجتثاث المذهبية بين القوي والإعراق والطوائف.
 و الهوية العامة, والهويات المذهبية اي يعبر عن الهوية العامة للوطن, كالانتماء الجغرافي والإقليمي, الدين واللغة الرسميين, العلم, النشيد الوطني. ولا يضاف إليها, أو ينبع منها مواد تميزية.
والأخري هي الأحكام التوجيهية التي تنص علي أيديولوجية تعتنقها النخبة الحاكمة, أو مرجعية مذهبية لطائفة ذات أغلبية أو أقلية مسيطرة علي الواقع الاجتماعي أو الاقتصادي. وخطورة الأحكام التوجيهية في كونها ترتفع لتصبح مرجعا أعلي من الدستور ذاته, تفسر مبادئه علي هديها, مما يحولها بصورة غير مباشرة إلي منبع لسياسات تمييز غير المعلنة, تخل بمدأ المساواة والمواطنة, مما يهدد النظام الديمقراطي ذاته. في البداية يدعم تلك الأحكام النوايا الشعبية المعبرة عن الوعي السائد في حينه, ثم لا تلبث أن تصبح السند الدستوري لسيطرة أقلية من الطغاة علي جموع الشعب.
ويعرف علماء القانون الدستور بأنه النظام الأساسى الذى يبين ويحدد العلاقات بين الحكام والمحكومين، والذى يُبين شكل الدولة ونوع الحكومة التى تدير هذه الدولة و الذى يحدد شكل الدولة ويُبيّن السلطات المكونة لها، واختصاصات تلك السلطات وعلاقة بعضها مع بعض، والتزامات وحقوق الأفراد قبل تلك السلطات وضمان هذه
الحقوق
أولاً: مبدأ حق الاختيار. فحق الاختيار هو بداية الانطلاق من أجل تحقيق دولة عصرية متقدمة.  إذ لا يمكن لأى شعب من الشعوب أن يكون حراً إذا فقد هذا الحق.

ثانياً: المبدأ الثانى الذى يجب توافره من أجل قيام الدولة الدستورية هو “محدودة السلطة” – بمعنى أن السلطة ليست مطلقة. وهذا يعنى وضع أدوات الحكم الأساسية التى اختارها الشعب- خارج سيطرة الأغلبية. وبمعنى آخر لا يمكن السماح للأغلبية – مهما كل حجمها – تغيير هذه الأدوات إلا بالإجراءات والأساليب التى يحددها الدستور. وباختصار لا بد أن تكون السلطة (أو الحكومة) قوية لدرجة تمكنها من صُنع، وتطبيق، وتفسير القوانين. ولكن – من جهة أخرى – لا يمكن أن تكون هذه الحكومة قوية لدرجة تمكنها من انتهاك حرمات وحقوق المواطنين.

ثالثاً: مبدأ القانونية. بمعنى أن الحكومة فى الدولة – وكل المسئولين فيها – يلتزموا بما يقوله القانون الأساسى، ويقومون بكل أعمالهم وفقاً لسلطته. والدولة الدستورية يتمتع كل المواطنين بحقوقهم كاملة ولا يمكن لأى مسئول أخذ هذه الحقوق – أو حرمان أى مواطن منها إلا بالأساليب القانونية المشروعة.
وعليه فيمكن القول بأن وجود دستور نابع من قناعات الشعب ومعبر عن إرادتهم، ومُتمشى مع ظروفهم هو الضمان الأول والوحيد لممارسات السلطة الحاكمة ممارسة قانونية خاضعة لحدود وضوابط متفق عليها مُسبقاً.
والدولة الدستورية – باختصار – هى دولة مؤسسات.

خامساً: الانتخابات: وهذا يعنى بأن يتم اختيار الحكام والمسئولين فى الدولة الدستورية عن طريق الانتخابات. فالانتخابات هى الأداة الأساسية فى الحكم وعليه فلا بد أن تكون هذه الانتخابات حر وعادلة.

وفى ختام هذه المقدمة لا بد من الإشارة على أن الدولة الدستورية لا تعنى مجرد دولة لديها دستور– فكل الدول العربية اليوم لها دساتير – فهل يعنى أنها دول دستورية؟ بالطبع لا!! وذلك لأن كل الدساتير الموجودة فى الدول العربية لا قيمة لها!!!

فمهما كان الدستور مرتب ومنظم وشاملاً لكل مطالب الشعب، إلا أنه – وحدة – لا يمكن أن يُلبى رغبات وأمالى الشعب. فالدستور وحدة لا يصحح أخطاء الحكام … ولا يحل المشاكل … ولا يطعم الجياع … ولا يساعد المحرومين … ولا يحمى المظلمون.

إن الدستورالحقيقى هوالذى … يصدرعن إرادة الشعب … وتحقيق لمطالبة … وترجمة لمعتقداته وقيمة وأخلاقه… والدستور الحقيقى هو ثمرة أخلاق أبناء الأمة وتجسيد وانعكاس لفلسفتها السياسية والفكرية والثقافية أيا كانت تلك الفلسفة … وهوالمرجعية النهائية لكيفية نظام الحكم فى الدولة… ولكى يكون الدستور واقعى وعملى لا بد أن يقوم على مجموعة من المبادئ لعل من أهمها الآتى:
 سمو الشريعة … وسيادة القانون….والفصل بين السلطات …و حق المراقبة والتوازن والمرجعية القضائية …وتأكيد الحقوق والحريات المشروعة ..وحكم الأغلبية … وحقوق الأقليات..
مع التعددية السياسية ..وحق التمثيل السياسى ..

وبناءا عليه يكون  الدستور هو “عقد اجتماعى” …”وأداة حكم” … “وميثاق” … “وعهــد” … “وتجسيد” لأمالى الشعب  و يُستمد روحه من مبادئ الإسلام وغاياته. ولكى يتحقق ذلك لا بد أن يسود حكم القانون. بمعنى أن يكون شعار الدولة “حكم القانون


II. الفصل بين السلطات
لقد أثبتت تجارب الحكم المعاصرة بأن تركيز السلطات يقود فى العادة إلى الاستبداد والطغيان. من هذا فيمكن القول بأن لا يمكن تركيز السلطات الثلاث فى يد واحدة مهم كان نوعها أو مكانتها. إن الغرض الأساسى من الفصل بين السلطات هو منع أى فرد أو مجموعة – مهما كان حجمها – من الاستبداد بشئون الدولة.

وبالتالى فقد أصبح من المتعارف عليه فى الأنظمة السياسية المعاصرة بأن يتم الفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية على أن يكون من واجبات السلطة التشريعية وضع القوانين، وتنفيذ القوانين من مهام السلطة التنفيذية، وتفسير القوانين وتحديد دستوريتها هو من واجبات السلطة القضائية
مع المراقبة” لهذه السلطات على بعضها البعض. وبمعنى آخر حق المراقبة والتوازن يعنى إعطاء كل سلطة – من السلطات الثلاث – بعض الوسائل السياسية التى تمكنها من مراقبة السلطتين الآخرين بغرض تحقيق التوازن بينهما. وهذا يعطى لكل سلطة حق رفض بعض أعمال (أو قرارات) السلطات الأخرى.

والسؤال هنا:
كيف يمكن لهذه السلطات أن تراقب بعضها البعض؟ وإلى أى حدّ؟

هذا المبدأ يعنى توفر مجموعة من الآليات والوسائل التى يتم من خلالها تحقيق المراقبة بين هذه السلطات وذلك من أجل تحقيق التوازن بينها. ومن أهم هذه الآليات والوسائل الآتى:
(1) إعطاء “حق النقد” للرئيس على كل قرار يصدر من المجلس التشريعى، وفى نفقس الوقت إعطاء المجلس حق إلغاء “حق النقد” إذا وافق أعضاء المجلس بأغلبية الثلثين..
(2) يحق للرئيس ترشيح القضاة، ولكن لا يتم تعينهم إلا إذا وافق المجلس بأغلبية أعضائه على ذلك.
(3) يحق للرئيس أن يعقد اتفاقيات مع دول أخرى، ولكن لا بد من موافقة المجلس التشريعى عليها لكى تصبح سارية المفعول.
(4) يحق للرئيس دعوة المجلس التشريعى لمناقشة قضايا عاجلة ومهمة لتسيير شئون الدولة.
(5) يحق للمجلس التشريعى أدانه (اتهام رسمى) الرئيس، إذا خالف الرئيس القانون. ولكن لا يمكن تنحيته من منصبه إلا إذا وافق الشعب – فى استفتاء عام – على ذلك بأغلبية ثلثى الأصوات.
(6) يحق للمجلس التشريعى المراقبة والإشراف على كل أعمال الدولة.
(7) يحق للمجلس التحقيق فى سوء الإدارة وكل التصرفات غير القانونية من قبل مسئولى الدولة.
(8) يحق للمجلس اتخاذ قرارات (أو إصدار قوانين) رغم معارضة الرئيس. فيحق للمجلس إلغاء “حق النقد” الذى يصدره الرئيس، إذا وفق أغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
(9) يحق للمجلس إدانة وتنحية القضاة الذين يخلون بشروط ومُتطلبات القضاء فى الدولة، وعلى أن يتم ذلك بالأساليب التى يحددها القانون.
(10) يحق للسلطة القضائية إلغاء أى قانون إذا رأت بأن هذا القانون غير دستورى.

IV. المرجعية القضائية
هذا المبدأ يعطى السلطة القضائية فى الدولة حق تقرير دستورية كل الأعمال التى تقوم بها السلطتان: التشريعية والتنفيذية فى الدولة… وهذا يعنى أعطاء السلطة للمحكمة لتقرير ما إذا كان قانون أو مرسوم أو عملى حكومى يتعارض مع الدستور أم لا. فإذا قررت المحكمة ذلك فإن ذلك القانون يعتبر ملغياً ولا يجوز العمل به.

وعليه فهذا يجعل القضاء المرجعية النهائية لتفسير معنى الدستور والقوانين فى الدولة. وبمعنى آخر فالسلطة القضائية هى الحكم الفاصل فى دستورية قرارات وأعمال الدولة أو عدم دستوريتها.

وانطلاقاً من هذا فلا بد من وجود قضاء مستقل … يحكم بالعدل والمساواة، ولا سلطان عليه إلى القانون، والسعى من أجل تحقيق العدل. فالعدل هو الغاية الأساسية التى يسعى القضاء لتحقيقها … والعدل هو خير ضمان لحفظ حقوق الناسى وتحقيق أمانهم فى المجتمع.

V. الحقوق والحريات المشروعة
الإنسان ولد حراً ولا أحد يملك أخذ هذا الحق منه فى المجتمع – أى مجتمع مدنى – هناك مجموعة (أو قائمة) من الحقوق والحريات التى يتمتع بها كل مواطن، ولا يحق للدولة – بأى حال من الأحوال إلا فى الظروف الإطرارية – انتهاك حرمات هذه الحقوق والحريات. بمعنى آخر هذا يعنى أن كل المواطنين فى المجتمع مصانون من تدخل الدولة فى شئونهم الخاصة وحرياتهم العامة. ولعل من أهم هذه الحقوق – حق الملكية، وحق التدين، وحق التعبير، وحق الإجتماع السلمى، وحق السفر، وحق العيش الكريم المصان.

إن هذه الحقوق والحريات هى شرط ضرورى، لكل مجتمع حر يسعى من أجل تحقيق العدالة والاستقرار، الأمن والأمان لكل أبناء المجتمع. فبدون تحقيق هذه الحقوق والحريات وضمانها لكل المواطنين فى المجتمع لا يمكن تحقيق الدولة الدستورية العصرية.

توفيرهذه الضمانات لكل المواطنين يعنى – من جهة أخرى – أن الدولة تمارس سلطات محدودة يحددها الدستور. بمعنى أن السلطات يجب أن تكون محدودة فيما يمكن القيام به، ويجب ألا تتجاوز هذه الحدود مهم كانت الظروف إلا بالكيفية التى يحددها القانون.

ولعل من أهم هذه الحريات والحقوق التى يجب أن يتمتع بها كل مواطن:

أولاً: الحريات: ومن أهمها:
(1) حرية التعبير: وهى من الحريات لكل إنسان لكل إنسان لكى يعيش حراً. وهذا يعنى أن لكل إنسان الحق فى التعبير عن نفسه بما يشاء، متى شاء، وأينما شاء فى حدود القانون، وبدون تدخل الدولة.
(2) حرية الإعلام: وهى نوع من أنواع حرية التعبير، ولكن لأهمية الأعلام فقد أصبح من الضرورى التأكيد عليها وضماناً لكل المواطنين.
(3) حرية التدين: وهذا لا يعنى فصل الدين عن الدولة كما هو سائد فى الدول الغربية، وإنما تعنى ضمان الدولة لكل المواطنين حرية ممارسة شعائرهم الدينية.
(4) حرية الاجتماع السلمى وإنشاء المؤسسات الاجتماعية والسياسية وفقاً للقانون.

ثانياً: إلى جانب الحريات التى يجب أن يتمتع بها كل المواطنين:
ولعل من أهمها حقوق المتهم مثل:

 منع التجسس وانتهاك حرمات الممتلكات الخاصة بدون أذن قضائى و منع اعتقال أى مواطن إلا بالكيفية التى يحددها القانون.
و المتهم برى حتى تثبت إدانته….
وحرمان التعذيب الجسدى أو النفسى للمتهم…
وحق المتهم فى محامى يدافع عليه.و يجب أن تكون المحكمة عادلة وغير سرية.
وحق المتهم فى الاستئناف.

(. حكم الأغلبية … وحقوق الأقليات )
مبدأ حكم الأغلبية يقوم على أساس أن الأكثرية – فى المجتمع – تملك حق اختيار المسئولين وتقرير السياسات العامة فى البلاد. ففى كل الدول المعاصرة يتم اتخاذ القرارات عن طريق الأغلبية. بمعنى عندما يختلف المواطنون تكون السيادة – فى العادة – لقرار الأغلبية. والأغلبية – هنا – يجب أن تتخذ قراراتها وفقاً للدستور وقوانين الدولة… وللأغلبية معانى عدة: فقد تعنى حصول المرشح (أو الحزب) على أكثر من نصف أصوات الناخبين (أكثر من نصف الأصوات). وقد يحدد الدستور (أوالقانون) تعريفات أخرى لمفهوم الأغلبية. كتعريف مفهوم الأغلبية بمفهوم “الأكثرية”. والأكثرية – هنا – تعنى حصول الناخب على أكثر الأصوات من مجموع الناخبين وليس بالضرورة أكثر من نصف الأصوات. وهى تعنى الحصول على أكثر الأصوات – حتى ولو كان بمجرد صوت واحد.

وقد تعنى الأغلبية “الثلثين”– يعنى لا بد من حصول القرار على “أغلبية الثلثين” لكى يصبح هذا القرار سارياً المفعول … كما هو الحال فى بعض القضايا الخاصة التى يحددها الدستور – كقضية تعديل الدستور مثلاًً.

وعند الحديث عن مبدأ الأغلبية وحق الأغلبية فى اتخاذ القرارات لا بد أن ندرك بأن الانتخابات وحدها لا تحقق المساواة السياسية ولا تحمى كل المواطنين فى المجتمع. إن استبداد الأغلبية هو أقوى وأشمل أنواع الاستبداد والأسوأ من كل ذلك أن هذا النوع من الاستبداد يظهر وكأنه مشروع…. وعليه هل يجب أن تكون إرادة الأغلبية هى السائدة فى كل القرارات وفى كل الأحوال؟ بالطبع لا؟ فإذا أردنا مجتمع عادل يحترم فيه كل المواطنين فلا بد أن يكون لحكم الأغلبية حدود وضوابط يحددها الدستور. ولعل من أهم هذه الحقوق هو احترام وقداسة حقوق الأقليات العرقية والدينية.

ومن جهة أخرى، يجب على الأقليات الالتزام بالقوانين التى تصدر عن حكم الأغلبية ولكن ليس شرطاً أن تقتنع هذه الأقليات بأن هذا القانون صحيحاً وصائباً . وهذا يعنى بأن الولاء لكل من الأغلبية والأقلية فى المجتمع هو للنظام والإجراءات الدستورية فى الدولة.

التعددية السياسية
التعددية السياسية ضرورة من ضرورات الحياة وشرط من شروط نجاح الحكم فى أى مكان. فالمنافسة هى سنة من سنين الحياة. ولقد أصبحت التعددية السياسية ضرورة من ضرورات

وبناءا عليه يجب ان يختلف الدستور الجديد عن الدساتير السابقة  بحيث يرسخ المساواة وحقوق المواطنة والحريات العامة وحقوق الإنسان ويؤكد على أهمية التوازن بين السلطات وتداول السلطة بصورة سلمية منتظمة.

مع ترسيخ الحريات العامة والخاصة وحقوق الإنسان وصون حقوق الأقليات
و إعلاء قيمة الفرد
و احترام الملكية الخاصة وصونها
و يحظر على أي نظام سياسي أن يحاول إخضاع المواطنين عن طريق توجيه عملية التعليم أو الإعلام أو استغلال السلطة أو تقديم مزايا معينة لأي جماعة أو نشاط اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي في اتجاه يكرس حكم حزب ما بعينه، أو جماعة ما، أو مجموعة من الأحزاب، أو مجموعة من الجماعات، أو بأي طريقة تعوق قدرة المجتمع على التداول السلمي للسلطة بحيوية وانتظام.

ويدعم التنمية البشرية والفكرية والحراك الاجتماعي
و تحمي الدولة الابتكار وحقوق الملكية الفكرية من خلال القوانين والسياسات التحفيزية، وتتبني المواهب وتعمل على صقلها وتمكين أصحابها من خدمة الوطن وتقديم التشجيع المادي والمعنوي لهم
و تشجع الدولة الحراك الاجتماعي، ويحظر الدستور إصدار أي تشريعات أو لوائح أو إجراءات داخلية سواء عامة أم خاصة تقف عقبة أمام المساواة بين الأشخاص نتيجة للجنس أو اللون أو المعتقد أو الانتماء القبلي أو العائلي أو محل الإقامة أو الاتجاه السياسي أو الفكري أو السن – عدا القصر أو ما ينص عليه الدستور بالنسبة لسن من ينتخبون للمجالس الشعبية أو الوظائف العامة – كما يحظر التمييز بين المواطنين بناءً على الخلفية الاجتماعية لأي منهم، سواء في مؤسسات القطاع الخاص أو مؤسسات الدولة أو في الانتماء لأي نقابات أو جمعيات أو منتديات خاصة أو عامة أو أهلية، بحيث تقتصر المفاضلة على أسس موضوعية مثل الخبرة والمهارة والعطاء في المجالات المتعلقة بموضوع المفاضلة.
ولابد أن يحتوي الدستور على المبادئ التي تضمن الحد من الفساد الحكومي وتفعيل الرقابة الشعبية. وهذه المبادئ ضرورية لتشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية.
مع  عدم جواز تعامل رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو الوزراء ومن ينوب عنهم أو المحافظين ورؤساء المدن والعمد والأحياء ومن ينوب عنهم أو المسئولين الحكوميين أو القضاة أو أعضاء المجالس الشعبية مع الدولة بيعاً أو شراءً ويحظر تقاضي أية عمولات أو هدايا من أي شخص أو جهة داخلية أو خارجية تتعامل مع الدولة بيعاً أو شراءً أو قضاءً أو لها مصالح تمسها سياسات الدولة. كما يحظر أن يستغل أي من أولئك المسئولين منصبه لصالح أي من أقاربه أو أصهاره أو معارفه أو مؤيديه بالاستثناء خارج إطار القانون حتى لو لم ينشأ عن هذا منفعة شخصية مباشرة للمسئول.
و يحظر تعيين القضاة في المناصب التنفيذية أو كمستشارين لأي من المؤسسات العامة أو الخاصة إلا بعد مضي 3 سنوات على خروجهم من سلك القضاء.
وعلى كل من يتصدى للعمل العام أن يقدم إقراراً لمجلس الشعب بممتلكاته هو وأسرته عند توليه الوظيفة وبصورة سنوية وعند خروجه منها، عدا أعضاء مجلس الشعب فيقدمون إقراراتهم لمحكمة النقض.
و يكون اختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والمحافظين ورؤساء المدن والأحياء والعمد ونواب العموم بالانتخاب الحر المباشر بين أكثر من مرشح لفترة يحددها القانون بحد أقصى 10 سنوات في نفس الموقع.
و يحق لمجلس الشعب أن يسحب الثقة من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء والمحافظين ورؤساء المدن والأحياء والعمد بناء على اقتراح من عشرين عضواً بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. وفي الحالات التي تم فيها اختيار المسئول بالانتخاب (كل ما سبق من مناصب عدا الوزراء) يعرض قرار سحب الثقة في استفتاء يقترع عليه من انتخبوه لتأييد بقائه أو عزله من موقعه.
و يقوم رئيس مجلس الشعب بتعيين رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس الجهاز المركزي للإحصاء وذلك بعد موافقة المجلس.
و يراقب مجلس الشعب بمعاونة الجهاز المركزي للمحاسبات إيرادات الدولة ومصروفاتها والحسابات الختامية للحكومة في خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.
و يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات كذلك رقابة ميزانيات الهيئات المحلية وغيرها من ميزانيات المؤسسات العامة والهيئات التي يعينها القانون.
و يراقب مجلس الشعب بمعاونة الجهاز المركزي للإحصاء مؤشرات الأداء الحكومي مقارنة بخطة الحكومة.
• يكفل الدستور حرية تداول المعلومات وحرية تكوين مراكز استطلاع الرأي وحرية إصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام وحرية الرأي وحرية النشر وحرية تداول المعلومات الخاصة بالأداء الحكومي ورأي الشعب في أي شأن أو قانون أو تشريع....هذا مختصر لما يجب ان يكون عليه الدستور ..واما إن حاد عن هذه المباديء لاجل غايات خاصة واهداف فرعية سيكون قد حاد عن  ان يكون دستورا لكل المصريين ودستور الثورة .....محمد عبيد حسانين احمد


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق